من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين. اضيفت الى هذه المادة عبارة ( او وعد بها ) بعد عبارة (من عرض رشوة) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٢ه لتكون بالنص التالي: «من عرض رشوة او **وعد بها** ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال او باحدى هاتين العقوبتين».