المادة التاسعة
من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر منع ماموري الضبط القضائي من تادية اعمال وظائفهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع او المخازن او المتاجر او غيرها من المحلات، او الحصول على عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلى ماموري الضبط القضائي تقديم ما يثبت انهم من ماموري الضبط، ويحق لهم اغلاق المحل لحين مراجعة التاجر صاحب المحل وتمكينهم من الدخول.