تلتزم السلطات المختصة في المملكة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للانظمة واللوائح والاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، كما تلتزم بمبدا المعاملة بالمثل.