المادة التاسعة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى مجلس الادارة تصريف شؤون المكتبة الادارية والمالية والفنية والاشراف عليها، وله على الاخص : 1 - وضع السياسة العامة والادارية والتنظيمية. 2 - اصدار اللوائح المالية والادارية والتنظيمية. 3 - بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل اداءها لمهامها واهدافها. 4 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة. 5 - اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة. 6 - اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في اسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح. 7 - الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد. 8 - التكليف باجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة. 9 - الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة. 10 - الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها. 11 - النظر في كل ما يحيله اليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق باعمال وانشطة المكتبة. 12 - تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة. 13 - اقرار لوائح ونظم العمل الداخلية. 14 - لمجلس الادارة ان يفوض مدير المكتبة او احد اعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.