تكون للمكتبة ميزانية مستقلة، وتتكون اموالها من : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها من ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها. 3 - الهبات والاعانات والمنح والوصايا التي تقدم للمكتبة، وتقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الامناء .