1 - اذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة، فعلى الملاك ان يكونوا جمعية فيما بينهم لمصلحة العقار، ويجوز تكوين جمعية فيما بينهم اذا كان عدد هذه الوحدات عشرا فاقل او كان الملاك خمسة فاقل. 2 - تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة، وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 3 - تتكون موارد جمعية الملاك مما ياتي : ا - اشتراكات الملاك. ب - المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك لمواجهة التزامات الجمعية. ج - القروض. د - التبرعات والهبات. ه - عائد استثمار الاجزاء القابلة لذلك.