المادة التاسعة
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة التاسعة من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المدرج مسؤولا عن الاتي: 1 - مامونية المنتج التجميلي. 2 - الا يسبب المنتج التجميلي اي ضرر بصحة المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام وفقا لارشادات الاستخدام والتخلص منه الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.