المادة التاسعة
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة التاسعة من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمراقبين المعتمدين التابعين لمصالح المياه والصرف الصحي او البلديات ، الذين يحملون بطاقات شخصية تثبت صفتهم الرسمية، الحق في ان يدخلوا مواقع تجميع مياه الصرف الصحي في المنشات العامة او الخاصة بقصد التفتيش والمراقبة والقياس واخذ العينات والاختبارات المتعلقة بالتصريف بما يتفق مع هذا النظام ولوائحه التنفيذية.