يلتزم الناقل او وكيله بتقديم بيان باسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وان تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة، وذلك وفقا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ).