المادة التاسعة
من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
نصُّ المادة التاسعة من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم الناقل او وكيله بتقديم بيان باسماء الحجاج فور وصول وسيلة النقل يوضح فيه اسماءهم وجنسياتهم وارقام جوازاتهم وغير ذلك من البيانات اللازمة، وان تكون هذه البيانات مطابقة للحقيقة، وذلك وفقا للنماذج التي تعتمدها وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ).