يجب على وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم الالتزام بالتنظيم الدقيق للنطف والبييضات واللقائح والاجنة، وتوفير اقصى درجات الحرص والاحتياط والحذر من اختلاطها او الاستبدال بها بقصد او دون قصد. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد المنظمة لذلك.