المادة التاسعة
من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد عدم توافر المستندات اللازمة لاجراء الجرد والمحاسبة مخالفة ادارية، تقع مسؤوليتها على من يمارس مهمات احدى الوظائف المشمولة باحكام هذا النظام.