يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة الكترونيا ما امكن وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات المعمول بها. يجوز للهيئة -بعد موافقة المجلس- نشر بيانات ونتائج كفاءة الانفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الشفافية.