المادة التاسعة
من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون تبادل بيانات الجهات الحكومية مع الهيئة الكترونيا ما امكن وفقا لما تقضي به الانظمة والتعليمات المعمول بها. يجوز للهيئة -بعد موافقة المجلس- نشر بيانات ونتائج كفاءة الانفاق وجودة تنفيذ المشروعات لدى الجهات الحكومية، لتعزيز الشفافية.