المادة التسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الالكتروني للجنة الافلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على ان يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.