تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل المرافعة، على ان يجري فيها الاتي: ا\- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب \- عرض الصلح على الاطراف. ج \- حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. د \- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. ه \- اعتماد خطة ادارة الدعوى.