المادة التسعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة التسعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون بقرار من الرئيس لجنة من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم على الاقل مستشارا شرعيا او نظاميا؛ للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام. 2 - تعتمد قرارات اللجنة من الرئيس، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. 3 - تحدد اللوائح الية عمل اللجنة، ومكافات اعضائها. تعديلات المادة المادة التسعون: - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "1- تكون بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة اعضاء، يكون احدهم -على الاقل- مستشارا شرعيا او نظاميا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام".