يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيرة ولو ثبت اعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.