تعديلات المادة المادة التسعون : تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 ه ؛ لتكون بالنص الاتي: "1 - يجب دفع اجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقا للاحكام الاتية : ا - العمال باليومية : تصرف اجورهم مرة كل اسبوع على الاقل. ب - العمال ذوو الاجور الشهرية : تصرف اجورهم مرة في الشهر. ج - اذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على اسبوعين، فيجب ان يحصل العامل على دفعة كل اسبوع تتناسب مع ما اتمه من العمل، ويصرف باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل. د - في غير ما ذكر، تؤدى الى العمال اجورهم مرة كل اسبوع على الاقل. 2 - تلزم المنشات بدفع الاجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشات من ذلك". 1 - يجب دفع اجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الاجر في ساعات العمل ومكانه طبقا للاحكام الاتية: 1/1 - العمال باليومية تصرف اجورهم مرة كل اسبوع على الاقل. 1 /2 - العمال ذوو الاجور الشهرية تصرف اجورهم مرة في الشهر. 1 /3 - اذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على اسبوعين فيجب ان يحصل العامل على دفعة كل اسبوع تتناسب مع ما اتمه من العمل، ويصرف باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لتسليم العمل. 1 /4 - في غير ما ذكر تؤدى الى العمال اجورهم مرة كل اسبوع على الاقل. 2 - يجوز دفع الاجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة اذا وافق العامل على ذلك بشرط الا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة اعلاه.