المادة التسعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع او الوكيل المعتمد من المنتج الاصلي.