المادة (90)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (90) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحرير الاجوبة والخطابات التي تصدر من المحكمة، وعرضها على الرئيس لاخذ توقيعه على الصورة ثم عرضها مبيضة لاخذ توقيعه عليها.