المادة 90
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 90 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن يملك سلطة اعطاء الاجازة تقصيرها او تاجيلها او قطعها لاسباب تقتضيها ظروف الخدمة في القوات المسلحة ، واذا اقتضت الظروف قطع اجازة الضابط الاعتيادية ولم يكن قد استمتع بثلثي اجازته فيعوض عن اركابه ذهابا وايابا ومصاريف عودة عائلتة ان سبق له ان اصطحبها او نقلها من مركز عمله بسبب تمتعه بالاجازة مع الاحتفاظ له بالجزء المتبقي من اجازته ومن استمتع بثلثي اجازته او اكثر يحتفظ له بالجزء المتبقي.