المادة 90
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 90 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمدير العام ان يمنح الادخال المؤقت لما يلي: 1- الاليات والمعدات الثقيلة لانجاز المشاريع او لاجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع. 2- البضائع الاجنبية الواردة بقسط اكمال الصنع. 3- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض وما يماثلها. 4- الالات والمعدات والاجهزة التي ترد الى البلاد بقصد اصلاحها. 5- الاوعية والاغلفة الواردة لملئها. 6- الحيوانات الداخلة بقصد الرعي. 7- العينات التجارية بقصد العرض. 8- الحالات الاخرى التي تستدعي ذلك. ويعاد تصدير الاصناف المنصوص عليها في هذه المادة او يتم ايداعها في المنطقة الحرة او الدوائر الجمركية او المستودعات خلال فترة الادخال المؤقت التي تحددها اللائحة التنفيذية.