يصدر رئيس امن الدولة لائحة تتضمن الاجراءات الامنية، والحقوق، والوجبات، والمخالفات وجزاءاتها، وتصنيف الموقوفين والسجناء داخل دور التوقيف والسجون المخصصة لتنفيذ احكام النظام، وما يلزم لتصحيح اوضاعهم الاجتماعية والصحية وتحسينها.