) :تنتهي االستعارة بانتهاء مدتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص انهاء االستعارة قبل انتهاء مدتها في الحاالت االتية ا- عدم الحاجة الى استمرار االستعارة، على ان يمت اشعار جهة عمل الموظف االصلية والموظف المستعار بذلك .قبل (ثالثين) يوما من انهائها ب- )بناء على طلب الموظف، او جهة عمله االصلية، على ان يقدم الطلب قبل ترك العمل بمدة ال تقل عن (ثالثين .يوما