المادة الحادية والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد الجلسة التحضيرية بحضور اطراف الدعوى، ويعد \-بناء عليها\- تقرير يتضمن ما انتهت اليه الجلسة، ويعتمد من رئيس الدائرة.