دون اخلال بالفقرة (1) من المادة (التسعين) من هذا النظام، تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في مخالفات هذا النظام، ومباشرة الدعوى في شانها امام المحكمة الجزائية.