المادة الحادية والتسعون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب - عند صدور امر بحفظ الدعوى - ان يفصل في كيفية التصرف في الاشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى اذا حصلت المطالبة بردها امام المحكمة.