المادة الحادية والتسعون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري على اجراء اعادة التنظيم المالي احكام المواد من (العشرين الى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.