المادة الحادية والتسعون
من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الدعوة الى اجتماع الجمعية:** ١\- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يوما على الاقل وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الاتي: ا\- ابلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، او الاعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة. ب\- ارسال صورة من الدعوة وجدول الاعمال الى السجل التجاري، وصورة الى الهيئة اذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ اعلان الدعوة. ٢\- يجب ان تتضمن الدعوة الى اجتماع الجمعية على الاقل، ما ياتي: ا\- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في انابة من يختاره من غير اعضاء مجلس الادارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت. ب\- مكان عقد الاجتماع، وتاريخه، وموعده. ج\- نوع الجمعية سواء كانت عامة او خاصة. د\- جدول اعمال الاجتماع متضمنا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ٣\- يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت؛ ان يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للاوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الامور التي يكون اتخاذ القرار بشانها من اختصاص الجمعية العامة.