المادة الحادية والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يعد ما هو مناسب لتصريف مياه الامطار ومياه الغسيل وكل فائض منه للمنازل والحيشان بقدر ما تشير به سلطة المباني والصحة من الجهة الفنية والصحية.