المادة 91
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 91 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للضابط الذي يتمتع باجازة اعتيادية ان يحصل على تذكرة اركاب مرجعا بنصف الاجرة له ولزوجته واولاده على طائرة مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية وفي حدود ما تصل اليه داخل المملكة وخارجها وذلك لمرة واحدة في السنة.