المادة الحادية والتسعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الحادية والتسعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحقق من القصد او العلم او الغرض في ارتكاب جريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب من خلال ظروف وملابسات ارتكاب الفعل الجرمي.