92
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 92 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات محكمة او دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة اليها وانها من اختصاص محكمة او دائرة اخرى، فتصدر قرارا بذلك، وتحيلها الى المحكمة او الدائرة الاخرى ، فان رات المحكمة او الدائرة الاخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قرارا بذلك، وترفع الى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة او الدائرة المختصة.