اذا رات محكمة او دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة اليها وانها من اختصاص محكمة او دائرة اخرى، فتصدر قرارا بذلك، وتحيلها الى المحكمة او الدائرة الاخرى ، فان رات المحكمة او الدائرة الاخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قرارا بذلك، وترفع الى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة او الدائرة المختصة.