المادة الثانية والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الامناء والخبراء التقيد باحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الافلاس، وجميع الانظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.