المادة الثانية والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة اسناد ادارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية، ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة.