المادة الثانية والتسعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والتسعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال مالك السفينة او مجهزها مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد واي شخص اخر في خدمة السفينة اذا وقعت منهم اثناء تادية وظائفهم او بسببها، ويسال ايضا عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود السلطات المخولة له.