المادة الثانية والتسعون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل هذا النظام محل نظام الاثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23/ 6 / 1392ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه من احكام.