١\- يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك خلال مدة اقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ المراجعة اذا كان وثق الطلاق. ٢\- اذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، ولم تعلم بها المراة، ثم تزوجت باخر فلا تصح المراجعة. ٣\- اذا لم يوثق الزوج المراجعة ولم تعلم بها الزوجة، فلها المطالبة بالنفقة عن المدة السابقة، وذلك استثناء من الفقرة (٢) من المادة (الثانية والخمسين) من هذا النظام.