المادة الثانية والتسعون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لاحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في اصدار هذه الشهادات الى ان يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي الى مكاتب الاحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.