الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالتين الاتيتين: ا – اذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فاذا تعددت الاماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان منها، واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. ب – اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.