المادة الثانية والتسعون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستبدل في تصريف المياه من الاسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه الى قاع البناء بمسافة ربع ذراع على الاكثر، وذلك فيما ينشا في المباني الحديثة في منطقة السكن والاهالي، على انه من الممكن تطبيقه في المباني القديمة تدريجيا.