المادة الثانية والتسعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية والتسعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة اي طائرة مسجلة في المملكة ان يكون حائزا على اجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة او معتمدة منها.