المادة 92
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 92 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز استعمال المواد والاصناف التي تم فسحها بالادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.