اذا رفعت دعوى الى محكمتين او دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما ايقاف نظر الدعوى ورفع الاوراق الى المحكمة العليا عن طريق المحكمة او الدائرة التي قيدت الدعوى لديها اولا لطلب تعيين المحكمة او الدائرة المختصة.