المادة الثالثة والتسعون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للجنة الافلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للامناء او الخبراء وفق الاتي: ‌ا - ان تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الافلاس. ‌ب - ان تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة اعمال المهنة، ولديها اشراف على اعمالها. ‌ج - ان يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. 2 - للجنة الافلاس الغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.