المادة 93
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 93 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز سحب الشيكات الصادرة في المملكة والمستحقة الوفاء فيها الا على بنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 93 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.