تنشا في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الادارية، والمالية، تتولى ما ياتي: ١\- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم: ا \- مبلغ الاوراق القضائي. ب\- وكيل البيع القضائي. ج \- الحارس القضائي. د \- الخازن القضائي. ه \- شركات متخصصة تتولى الاشراف على عملية تسلم المؤجر الاصول المنقولة وفقا لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية. و \- مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على اسناد الخدمة الى هذا القطاع. وتحدد اللائحة احكام الترخيص لهم، وقواعد تاهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد اجراءات عملهم، والاشراف عليهم، وسياسات تحديد الاجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم. ٢ \- الاستعانة بشركة (او اكثر) للقيام باعمال التنفيذ او بعضها تحت اشراف قضاء التنفيذ. ٣ \- اعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ. ٤ \- نشر بيانات التنفيذ. ٥ \- تبادل الافصاح عن الاصول مع الدول الاخرى.