المادة الثالثة والتسعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للنائب ان يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون ان يكون ماذونا له بذلك سواء اكان تعاقده مع نفسه لحسابه ام لحساب الغير، وللاصيل ان يجيز التعاقد.