المادة الثالثة والتسعون
من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الشركات التي تنفذ الاعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق احكام النظام.