المادة 93
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 93 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاجازة الميدانية يستحق الضابط العامل في الميدان اجازة ميدانية لا تتجاوز ستين يوما في انتهاء السنة ولا يجوز تجزئتها الا في حدود خمسة عشر يوما بعد انتهاء كل ثلاثة اشهر او ثلاثين يوما بعد انتهاء كل ستة اشهر. تمنح هذه الاجازة طبقا لما هو محدد بالمادة (89). لا يجوز الجمع بين الاجازة الميدانية والاجازة الاعتيادية. يسقط حق الضابط باستعمال الاجازة الميدانية بعد نقله من الميدان ويبقى حقه باستعمال الاجازة الاعتيادية. 5- يمنح الضابط المجاز اجازة ميدانية تذكرة اركاب بمفرده ذهابا وايابا داخل المملكة بالدرجات الاتية: من رتبة رائد فما فوق بالدرجة الاولى. من رتبة نقيب فما دون بالدرجة السياحية.