المادة 93
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 93 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل نقص يظهر عند اخراج البضائع التي فسحت بالادخال المؤقت يخضع للضرائب “الرسوم” الجمركية المستحقة عليها وقت ادخالها.